2– اذا كان يصح منه فهل يصح ان ينذر في نفس اليوم الذي يريد صومه كما لو لم يلتفت الى ان غذا هو يوم المبعث الشريف الا بعد الفجر وهو مسافر فهل يصح ان ينذر صوم ذلك اليوم؟
ج1 يشترط وقوع النذر في الحضر على الأحوط وجوباً في مفروض السؤال.
ج2 لا ينعقد النذر على الأحوط ولا يصح صومه في مفروض السؤال.