أختي توفيت وأنا لدي وصاية شرعية على أمي لأنها تعاني من الخرف والسؤال يتعلق بميراث أمي.  أختي ما كانت تخَمّس ومن ضمن أموالها (أي أموال أختي) ماورثته من أبي وهو يعادل ما بين 50 إلى 60 ألف دينار كويتي وأختي كانت موظفة وتملك عقارات، فلا أعلم ما إذا كان ما ورثته من أبي موجود كلّه أو جزء منه من ضمن أموالها أو ليس له وجود وصُرِف، والسؤال هل أخمّس ما تحصل عليه أمي أو أستخرج منه نسبة أخرى وجزاكم الله خير.

لا يجب الخمس في الميراث.

هو ان ابي رحمه الله ترك ميراث عبارة عن مجموعة من العقارات و احدى هذه العقارات هي بيت و محل  اخي الكبير يستخدمها و يدعي ان والدي رحمه الله قد ترك وصية شفهية له” بدون وجود اي شاهد” و هي عدم دفع الايجار لنا نحن الورثة الاخرين و سوالي هو هل صحيح شرعا ان لا يدفع لنا الايجار علما انه يستخدم هذا البيت و المحل منذ اكثر من عشرين عاما و يدعي اخي انه مغلوب الحال و لا مال له. والله يعلم اني انا مغلوبة الحال و اني اعيش على مدخراتي و ليس لدي انا و زوجي و اولادي اي مصدر دخل على الاطلاق.

يرجع في هذه الموارد إلى المحكمة الشرعية الصالحة ولكن إذا لم يكن لديه دليل معتبر شرعاً على الوصية فلا يجب العمل بها.

اذا كان للميت مال في يد شخص امين فهل يجب عليه تسليمه الى الورثة ام توزيعه عليهم بحسب الشرع  واذا كان عليه ديون من خمس وكفارات وحقوق للناس فهل يجب عليه اخراجها قبل التسليم الى الورثة ام يدفع المال الى الورثة وهم يعملون بتكليفهم بهذا الصدد حتى لو علم  بانهم لن يقوموا بذلك؟

إذا كان برضا الورثة لا مانع من تسليمه لمن يرتضونه منهم أو لجهة موثوقة.

اب توفي وترك مبلغا من المال 3100000 عدد اولاده الذكور خمسة وعدد اولاده البنات ثلاثة ولكن بنت من بناته توفيت قبل  ابيها ولديها بنت وهو  لديه زوجه . ما  هو ميراث كل واحد فيهم وهل ترث ابنة بنته ؟

ابنة البنت لا ترث في مفروض السؤال، أما الباقي فيعطى ثمنه للزوجة، ويقسّم ما يبقى على الأولاد الاحياء للذكر مثل حظّ الانثيين.

لدي مبلغ مودع في أحد بنوك الجمهورية الأسلامية بعنوان وديعة في البنك لمدة سنة او سنتين لا يمكنني ان اتصرف في المبلغ عدى الفوائد، السؤال عند حلول رأس السنة الخمسية لدي .. هل يجب عليي تخميس أصل المال المودع مع الفوائد ام فقط الأكتفاء بتخميس الفوائد التي يمكنني التصرف بها ؟

في مفروض السؤال لا يجب اخراج الخمس، نعم إن كان المال المودع من أرباح كسبك يجب اخراج خمسه عند استلامه.