س1:ما هو حكم حلق اللحية في حالة عدم اكتمالها ( وجود شعر الدقن والشارب والقليل عند الاذن فقط ) وعدم اكتمالها وكان هناك القليل من الاحراج في ذالك
س2: في حال حلقها في الحالة المذكورة عن جهل او اشياه في الفتاوة حيث انني كنت اظن ذالك ليس من اللحية، هل يترتب على ذالك الفسق ج1 إذا عدّ عرفاً حلقاً للحية فلا يجوز على الأحوط حتى في مفروض السؤال. ج2 في صورة الجهل لا يوجب الفسق.
1- هل يجوز حلق اللحية (الجديده) بنية ان تكون مرتبة ؟؟
2- واذا كان لا يجوز ما هي الكفارة ؟ ج1) لا يجوز على الأحوط حلق اللحية حتى في مفروض السؤال. ج2) لا كفارة لحق اللحية.
هل يجوز استخدام الشفرة في الحلاقة في حال عدم اكتمال اللحية ، علماً بأنني أريد استخدام الشفرة بهدف اكتمال اللحية بشكل أسرع ؟
إذا صدق عليه حلق اللحية فلا يجوز على الأحوط حتى في مفروض السؤال.