لا يجب عليك شيء خاص سوى العمل بفتاواه ومطابقة اعمالك لها.
لا يجب عليك شيء خاص سوى العمل بفتاواه ومطابقة اعمالك لها.
لدى سماحة الإمام الخامنئي(دام ظله) في سنّ اليأس لغير الهاشميّة تأمّل وإشكال، لذا لا بدّ من مراعاة الاحتياط بعد إكمالها خمسين سنة هلالية. ولكن يمكن الرجوع في هذه المسألة إلى الفقيه الجامع للشرائط الذي يفتي فيها.
إذا حصل العلم أو الاطمئنان بوكالته ولو كانت شفاهيّة كفى ولحصول الاطمئنان بذلك يمكنه مطالبته بالوصل المختوم بختم المرجع.
يمكنك الرجوع إلى كتاب «أجوبة الاستفتاءات» للإمام الخامنئي(دام ظله)، كما يمكنك الرجوع إلى كتاب تحرير الوسيلة للإمام الراحل(قدس سره) في المسائل التي لا تعلم بأن رأي الإمام الخامنئي(دام ظله) فيها مخالف لرأيه الشريف.
التبعيض في التقليد لا إشكال فيه، بل لو فرض أعلمية كل واحد في المسألة التي يقلده فيها وجب التبعيض على الأحوط فيما لو كانت فتاواهم في المسألة مختلفة.
المقصود هو ثبوته لديه وهو اعم من الحكم.
مجرد ما ذكر لا يسوغ لك ترك الاستنجاء.
هل هذا الماء طاهر ؟
2. و إذا كان الماء متنجس بالبول ما حكمه ؟
(الماء المتكلم عنه هو ماء حوض المرحاض الإفرنجي)
إذا كان الماء قليلاً أو كان الماء المتناثر مشتملاً على أجزاء النجاسة يعدّ متنجساً وينجس ملاقيه سواء كانت النجاسة من البول أو الغائط.
هل يجوز للرجل سماع غناء المرأة اﻷجنبية في اﻷغاني الثورية؟
مأجورين
إذا تعذّر إزالته أو كان حرجياً تعامله معاملة الجبيرة فتمسح عليه برطوبة يدك.
يجوز له الإتيان بما شاء من الصلوات إذا لم ينتقض وضوؤه بخروج الريح أو ناقض آخر. و حکمه أنه إذا كان هناك فترة تتسع للطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظرها ويتطهر ويتوضأ فيها. وإن لم تكن له فترة فإن كان يخرج منه ذلك أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث فيتوضأ كلما جاءه الحدث ويكمل الصلاة من حيث قطعها إن لم يكن في ذلك حرج، وإن كان يخرج باستمرار فيتوضأ لكل صلاة على الأحوط
ليسا من مبطلات الوضوء.
يجب عليه أن يغسل اطرافه والأحوط وضع خرقة عليه والمسح عليها والدم الجامد على اعضاء الوضوء يجب ازالته ولا يجوز الوضوء من دون ازالته سواء كان أقل من درهم أو أكثر.
ج1 يجب عليك إعادة ما صليته بالوضوء الباطل.
فما هم الحكم لو شك المكلف بعد الوضوء أو الغسل أنه دخل تحتها الماء ؟ أو لا ؟
وفي فرضيتين : أن يكون ملتفتا لها أثناء الوضوء أو الغسل ؟ أو لا .
إذا كان شكك عن وسوسة فلا تعتن به وإلا فإذا كنت ملتفتاً لها أثناء الغسل أو الوضوء تبني على صحتهما، أما لو لم تكن ملتفتاً فتجب الإعادة في الوضوء، أو غسل الموضع وإكمال غسل ما بعده في الغسل.
أقوم بالمسح مرة أخرى من أطراف الأصابع إلى المفصل ؟
أم أقوم بمسح حواجبي في حالة جفت يدي وأقوم بمسح القدمين من جديد؟
أم يجزي مسح المساحة الجافة فقط من جديد مرة أو أكثر حتى تترطب ؟
لا يجب في مسح القدمين استيعاب تمام ظاهر القدمين بل يكفي ما يتحقق به المسح من اطراف الاصابع إلى المفصل وإذا جف تأخذ من لحيتك أو حاجبيك وتمسح من حيث جف وإن اردت مسح الجميع فلا بد من ان تجفف ما عليها من ماء.
تكون على حسب قصد الشخص .
تحديد الغسلة الأولى أو الثانية أو الأزيد يكون بقصد المتوضئ.
إذا كان بنحو يعدّ من الأسنان الطبيعية فحكمه حكمها ويطهر بزوال عين النجاسة، ولا حاجة لتطهيره بالماء.
مجرد ما ذكر لا يوجب انتقال وظيفته إلى التيمم بل يطهر ظاهر الوجه ويتوضأ ويصلي. نعم لا يجوز ابتلاع الدم مطلقاً. وإن جاز ابتلاع ما استهلك منه في ريقه.
2- و هل يختلف الحكم اذا كنت اصلي فرادة؟
ج1 تقطع الصلاة من حین بطلان الوضوء.
ج2 لا یختلف.
يجب في الوضوء غسل الوجه والیدين من الأعلى إلى الأسفل، والنكس هو الغسل عكس ذلك
لا يجب ذلك، ولکن لا يجوز مسّ كلمات القرآن من دون وضوء.
إذا كان له جرم يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله أو مسحه في الوضوء أو الغسل فلا يصحان معه، وإلا فلا يضر بصحتهما. وعلى كل حال، إذا كان مانعاً ولم تتمكني من ازالته أو كانت الازالة حرجيّة أو موجبة للضرر تعاملينه معاملة الجبيرة فتمسحين فوقه برطوبة يدك في الوضوء، أما في الغسل فتغسلين ما حوله وتمسحين فوقه برطوبة يدك.
ذا خرج المني أو الرطوبة المشتبهة المصحوبة بالشهوة الخاصة يحكم السائل الخارج بالنجاسة وتتحقق الجنابة ويجب الغسل لكل مشروط للطهارة. أما الافرازات الأخرى غير الدم أو الخارجة أثناء المداعبة فهي محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة للغسل والوضوء.
لا مانع منه في نفسه وإذا كان الوشم تحت الجلد أو لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله أو مسحه في الغسل أو الوضوء فلا يضر بصحتهما وإلا فلا يصحان معه.
إذا كان لهما جرم يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله أو مسحه في الوضوء، فلا يصح الوضوء مهما كانت مساحتهما قليلة، وتجب إعادة الصلاتين المذكورتين، كما لو كانا على إبهام اليد، أما لو كانا على إبهام القدم وقد مسحت بصورة صحيحة ـ ولو بعرض إصبع واحد على الأقل ـ على الأجزاء التي لا مانع عليها يصحّ وضوؤك ولا تجب الإعادة.
إذا تحقق الدخول ولو بمقدار غيبوبة الحشفة قبلاً أو دبراً تتحقق الجنابة لكلا الزوجين ولو لم ينزلا، ويجب عليهما الغسل لكلّ مشروط بالطهارة.
لا تتحقق الجنابة لمجرد ما ذكر، ولا يجب الغسل.
يجب غسل النصف الأيمن من العورة مع الجانب الأيمن والنصف الأيسر مع الجانب الأيسر، ويمكنك غسل الجانب الأيمن من البدن، وعند الانتهاء من غسله تغسل العورة كاملة بحيث يكون غسل الجزء الأيمن نهاية غسل الجانب الأيمن وغسل الجزء الأيسر بداية غسل الجانب الأيسر. وعلى كل حال، إذا تحقق منك ما تقدّم في الواقع تبني على صحّة غسلك.
لا تتحقق الجنابة بخروج المذي
غسل الجنابة يغني عن الوضوء بل لا يشرع الوضوء معه حتى في مفروض السؤال.
غسل الجنابة يغني عن الوضوء بل لا يشرع الوضوء معه. وصلواته من هذه الجهة محكومة بالصحّة.
استحاضة صغرى ).. ولا أتوقف الا بعد يومين او ثلاثة أیام عندما أتأکد بنزول الدم الأحمر.. وعلماً أن دورتي کانت ستة أیام وأغتسل اما بالسادس أو السابع، ولکن الأن أصبحت أتحیر هل احسب دورتي من الثلاثة أیام مع السته فتصبح تسعة أیام.. ام احتسب الثلاثة الاولى استحاضة؟؟
إذا كان الدم في الأيام الأولى مستمراً ـ ولو في باطن الفرج ـ ثلاثة أيام على الأقل فهو حيض، وإذا لم يتجاوز المجموع العشرة أيام فكله حيض، أما لو تجاوزها فتجعلين مقدار عادتك حيضاً والزائد استحاضة. أما لو لم يكن الدم مستمراً ـ ولو في باطن الفرج ـ ثلاثة أيام على الأقل فتعدّ استحاضة.
العمل بأحكام المتوسطة يتضمن أعمال القليلة وزيادة، لذلك لا بأس بذلك ولا يضر بصحة أعمالك.
2- في الإستحاضة القليلة، هل يجب الوضوء لصلاة العصر مثلاً حتى مع عدم نزول الدم قبلها ؟
ج1/إذا استمر الدم ـ ولو في باطن الفرج ـ ثلاثة أيام على الأٔقل فهو حيض، وإلا فاستحاضة.
ج2 إذا حصل النقاء من الدم قبل الوضوء للظهر واستمر فلا يجب الوضوء للعصر حينئذٍ، وإلا فيجب.
سؤالي هو .. اذا كان ينزل مني خلال هذه السبعة ايام القليل فقط ولونه بني فاتح محمر قليلاً..ماحكم ماأراه وهل يعتبر حيض او استحاضه ..وكيف يكون حكم صلاتي خلال السبعة أيام .؟! مع العلم اني مستمره على الدواء خلال هذه الايام ومن المفترض ان ينزل الحيض فور انتهائي من السبعة أيام
إذا استمر الدم ـ ولو في باطن الفرج ـ ثلاثة أيام على الأقل يكون حيضاً، وإلا فاستحاضة.
وهل هناك اشكالية عد تادية الصلاة؟!
إذا كان دم جرح أو قرح فلا يجب عليها أزيد من تطهير الموضع والتحفظ عن خروج الدم وتنجيس البدن أو اللباس أثناء الصلاة.
إذا كنت ذات عادة وقتية وأريت الدم في وقت العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد، مادام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخرهما، تتحيضين فإذا استمر الدم ثلاثة أيام على الأقل ـ ولو في باطن الفرج ـ فهو حيض، وإلا فينكشف أنه كان استحاضة ـ لكونه أقل من أقل الحيض ـ فتقضين ما تركته من العبادة.
فما حكم هذا الدم أهو استحاضه أم حيض؟
إذا كان الدم الذي رأيته بعد مضي عشرة أيام على الأقل من نهاية النفاس، واستمر ثلاثة أيام على الأقل فهو حيض. وهكذا بعد الحيض التالي أيضاً. والأيام في هذا المورد هي النهارات مع الليالي المتوسطة، فلو رأيت الدم ليلاً في البداية أو حصل النقاء ليلاً في النهاية، فلا تحسب ساعات الليل في البداية ولا في النهاية. أما لو رأيت الدم نهاراً فتحسبين بالتلفيق من حين رؤية الدم في اليوم الأول إلى حين النقاء أو إلى ما يعادل ذلك التوقيت في النهار الحادي عشر.
إذا كانت الافرازات المذكورة دماً فما لم يتجاوز مجموع الدم العشرة أيام فكله حيض حتى لو كانت صفراء اللون. أما لو تجاوزها فتجعل مقدار عادتها حيضاً والزائد استحاضة. أما لو لم تكن دماً فهي محكومة بالطهارة وعدم الناقضية للوضوء والغسل. وتشخيص الموضوع على عهدة المكلف نفسه.
إذا لم يتجاوز مجموع الدم العشرة أيام فكله حيض. أما لو تجاوزها فتجعلين مقدار عادتك حيضاً والزائد استحاضة.
إذا كان الطهر الحاصل بين كلّ حيضتين منك ثلاثة أشهر أو أزيد فعدّتكِ من الزواج المنقطع تكون 45 يوماً.
هما نجسان ولکن لا یجب غسلهما.
إذا كان دماً أو مشتملاً على الدم أو لاقى الدم أو المتنجس بالدم يحكم بنجاسته، وإلا فهو محكوم بالطهارة.
إذا لم يحصل لك العلم بأن المتنجس قد لاقى الموضع مع الرطوبة المسرية تبني على طهارته.
یجوز.
إذا لم يحصل لك العلم بتنجسها تبنين على الطهارة حتى في مفروض السؤال.
مجرد ما ذكر لا يوجب بطلان الوضوء ولا الصلاة، ولا تجب إعادتهما. بل لا يجوز قطع الصلاة لمجرد ما ذكر. هذه من وساوس الشيطان التي لا ينبغي لكِ الاصغاء إليها والاعتناء بها، بل ينبغي احضار القلب في الصلاة والخضوع والخشوع بين يدي الله تعالى شأنه، والالتفات إلى أنك بين يدي الله تعالى تخاطبينه، والتدبر في مضامين ما تقرئينه من آيات وأذكار وأدعية.
تبني على الطهارة في مفروض السؤال، والوسواسي لا ينبغي له الاعتناء بشكه، بل لا يجوز له ذلك.
إذا كان الفاصل بينهما بمقدار شبر واحد على الأقل صحت صلاتهما.
مجرد ما ذكر لا يضر بصحة الصلاة، وإن كان الأحوط استحباباً ستر ما بين السرّة والركبة.
1 لا مانع من ذلك في مفروض السؤال، ولا يضر بصحة الصلاة ولا الصوم.
ما هو رأي سماحتكم الفقهي في الأذان والإقامة للصلوات اليومية في إعلان ذكر الزهراء (ع) بان تقول بعد الشهادة الثالثة تقول (اشهد أن أمير المؤمنين علياً وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين أولياء الله و الخ )
2- هل يجوز ان يقول في التشهد: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ؟
3- هل يجوز في القنوت الدعاء بالآذربيجانية؟
ج1 إن المقام الشامخ لفاطمة الزهراء(سلام الله عليها) ومنزلتها الرفيعة وعصمتها لَمِنَ الأمور المبرهنة والواضحة في العالم الإسلامي وخصوصاً لدى الطائفة الإمامية. ولكن، في ذات الوقت، اضافة الشهادة بذلك لفصول الاذان والاقامة، وإن كان بقصد التبرك غير جائز نظراً للتبعات المترتبة عليه.
ج2 قوله وعجّل فرجهم لا بقصد الجزئية لا يضر بصحة الصلاة.
ج3 لا بأس بذلك، ولكن الاحسن ما ورد عن المعصوم (عليه السلام) من الأدعية، بل والأدعية التي في القرآن.
يحكم بصحة صلاته إذا ذكر ذلك بعد الركوع.
مجرد ما ذكر لا يضر بصحة صلاته ولا الاقتداء به حتى في مفروض السؤال.
2- -هل يجوز الدعاء بأي طريقة كأدعية القنوت أو ادعية مخصصة فقط ؟
3- هل يجوز قول أكثر من دعاء في القنوت و اثناء السجدة ؟
ج1 يستحب الدعاء في السجود أو الاخير بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة وخصوص طلب الرزق الحلال.
ج2 لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر ودعاء، بل يجزي البسملة مرّه واحدة، بل «سبحان اللّه» خمس أو ثلاث مرّات، كما يجزي الاقتصار على الصلاه على النبيّ وآله. والأحسن ما ورد عن المعصوم (عليه السلام) من الأدعية، بل والأدعية الّتي في القرآن. ج3 يجوز ذلك فيهما
ما لم تكن مقصرة في تعلم هذه المسألة فصلاتها الماضية محكومة بالصحة.
إذا حصل الخلال بأحد الاركان فالصلاة باطلة ويجب قضاؤها وأما الاخطاء الأخرى فحكمها يختلف باختلافها.
تبطل صلاته في مفروض السؤال.
يجب قضاء كل الصلوات التي فاتتك بعد بلوغك. وفي صورة الشك في عددها يكفي القدر المتيقن دون الزائد المشكوك.
إقضي صلواتك التي فاتتك بعد انتهاء السنة التاسعة.
يجب قضاء الصلوات التي أتيت بها مع الوضوء الباطل.
لا يجوز في مفروض السؤال.
يجب قضاء الصلوات الفائتة كما فاتت إن تماماً فتمام وإن قصراً فقصر.
ينفرد وتصحّ صلاته.
هل الصلاة جماعة في الحرم المكي في الطابق الثاني من الحرم صحيحة (حتى لو كانت الصفوف غير مرتبطة مع الإمام)؟
مجرد ما ذکر لا یضر بصحة الصلاة.
لا بأس بإقامة الجمعة في غير الجمهورية الإسلامية مع توفر شرائطها وصلاة الجمعة وإن كانت في الوقت الحاضر واجباً تخييرياً، ولا يجب الحضور فيها، لكن بالنظر الى فوائد وأهمية الحضور في صلاة الجمعة، فلا ينبغي للمؤمنين حرمان أنفسهم من بركات المشاركة في مثل هذه الصلاة لمجرد التشكيك في عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهية أخر.
مع إمكان الوصول إلى عالم الدين المعمّم لا يجوز الاقتداء بغيره.
و ركعت بتخيّل أنك تدرك الإمام راكعاً ولم تدركه أو شككت في إدراكه وعدمه فلا تبعد صحّة صلاتك فرادى، والأحوط استحباباً الإتمام والإعادة.
يستحب للرجال الجهر في القراءة في ظهر يوم الجمعة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات.
إذا لم يتحقق منه السفر يبقى على صيامه ويصح صومه ولا يجب عليه القضاء.
في الفترة التي تنوين فيها الاقامة في مكان واحد عشرة أيام على الأقل أو تعلمين بذلك تتمين وتصومين، أما في سائر أسفارك لأجل الدراسة فرأي سماحة الإمام القائد«دام ظله» في صلاة وصوم المسافر للدراسة مبنى علی الاحتياط (بالجمع بين القصر والتمام). ويمكنك الرجوع في هذه المسألة إلى مجتهد آخر جامع للشرائط مع مراعاة الاعلم فالأعلم على الأحوط.
إذا نويت التوطن الدائم في المدينة المذكورة يمكنك ترتيب أحكام الوطن فيها بعد سكنك فيها للفترة المشار إليها، وإلا فلا.
علما باني كنت اصلي تمام بعدم دراية بالفتوى ولا اعلم كم صلاة تمت على هذا المنوال واحد المؤمنين. ابلغني بان المفروض تكون الصلاة قصر هل يجب علي قضاء الصلاة الي اتميت فيها وكيف اقدر عدد الصلاة الواجب اعادتها
في السفر الشخصي تصلي قصراً. ويجب إعادة الصلوات الرباعيّة التي أتيت بها تماماً في أسفارك الشخصية. وفي صورة الشك في عدد الصلوات يكفي قضاء القدر المتيقن دون الزائد المشكوك.
س/ كنت أستمني و لم أكن أعلم أنه حرام و في وقت لاحق أدركت أنه حرام وواجب علي الغسل من بعده فهل علي قضاء الايام التي كنت أصومها وأنا جاهلة بالحكم؟؟
إذا كان عملك يقتضي السفر مرّة كل عشرة أيام على الأقل لأجل العمل فصومك محكوم بالصحة في مفروض السؤال.
لا يجب تجديد قصد الإقامة في مفروض السؤال.
في مفروض السؤال، تصلي قصراً إلا إذا نويت الاقامة عشرة أيام في مكان واحد فتصلي تماماً في ذلك المكان حينئذٍ.
يجوز له الافطار بعد تجاوز حد الترخص إذا كان ذلك قبل الزوال وكان قاصداً قطع المسافة الشرعية (5 / 22 كيلومتراً).
وفي بعض الاحيان اتوجه الي مناطق بعيده بحكم عملي واتم في صلاتي حسب راي السيد
1- وانا سوف اذهب الي العمره هل اتم في صلاتي او اقصر
2- واحيانا اذهب في نزهه مع الاهل هل اتم في صلاتي ام اقصر
مع العلم اني خارح نطاق العمل
ج1 في مكة المكرمة والمدينة المنورة تكون مخيّراً بين القصر والتمام، وإن كان القصر أحوط والتمام أفضل. أما في سائر الأماكن التي لا تقصد الإقامة فيها عشرة أيام على الأقل في مكان واحد فتقصر.
ج2 تصلي في أسفارك غير الشغلية قصراً.
إذا لم يعلم بوقوع الزلزلة إلى انتهاء الزمان المتصل بها فلا تجب عليه صلاة الآيات وإن كان الأحوط الإتيان بها.
إذا كان محدثاً بالأكبر فلا تصح صلاة الآيات من دون غسل ولو كانت قضائيّة. أما لو لم يكن محدثاً بالأكبر فيكفي الوضوء.
لا تجب إعادتهما في مفروض السؤال.
إذا كان الدم أقل من عقدة السبابّة، أو دم البواسير خارجة كانت أو داخلة، أو دم جرح أو قرح لم يبرأ فلا يضر بصحّة الصلاة.
يختلف ذلك باختلاف الموارد ففي بعضها يكون المراد منه النهار وفي بعضها النهار والليل.
ظناً منها ان صلاتها بهذا الشكل صحيحة.. فهل عليها ان تعيد جميع صلواتها الرباعيه ام ان صلاتها صحيها لجهلهاا بذلك الامر ؟؟
لا يجب قضاء الصلوات السابقة في مفروض السؤال، ويجب عليها المراعاة من الآن فصاعداً.
2– اذا كان يصح منه فهل يصح ان ينذر في نفس اليوم الذي يريد صومه كما لو لم يلتفت الى ان غذا هو يوم المبعث الشريف الا بعد الفجر وهو مسافر فهل يصح ان ينذر صوم ذلك اليوم؟
ج1 يشترط وقوع النذر في الحضر على الأحوط وجوباً في مفروض السؤال.
ج2 لا ينعقد النذر على الأحوط ولا يصح صومه في مفروض السؤال.
إذا تعذّر عليه الصوم أو أوجب الحرج يجوز له الافطار ويقضي لاحقاً.
إذا كان إفطارك لعذر فيجب عليك القضاء فقط. نعم إذا أخرتِ القضاء إلى ما بعد شهر رمضان التالي يجب ـ فضلاً عن القضاء ـ التكفير بإطعام مسكين واحد مدّ (ثلاثة أرباع الكيلو غرام) من الطعام عن كلّ يوم وليس للدفع وقت محدد.
المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها يجوز لها الافطار، ولكن يجب عليها القضاء والتكفير بدل كلّ يوم مدّ(ثلاثة أرباع الكيلوغرام) من الطعام للفقير. والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.
مجرد ذلك لا يوجب الافطار.
إذا تعمدت الافطار من دون عذر فيجب عليها القضاء والكفارة معاً، وإذا عجزت عن التكفير بالصوم أو بإطعام ستين مسكيناً، تتصدق بما تطيق، فإن لم تقدر تستغفر الله. أما لو كان افطارها بعذر كما لو صار إكمال الصوم حرجياً عليها فيجب عليها القضاء دون الكفارة.
2- وهل ييجوز لي التدخين اثناء الصوم المستحب او الطلب او صوم اللنذر
ادامكم الله ذخرا للدين والمذهب
ج1 الأحوط وجوباً الاجتناب عن التدخين حال الصوم.
ج2 التدخين مفطر على الأحوط.
مفطر على الأحوط وجوباً. ولكن إذا لم يدخل الدخان إلى الجوف أصلاً فلا يضر بصحّة الصوم.
يكفي ما قمت به ولا يجب التكفير من جديد.
ج/ لا تضرّ الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الإغتسال للصلاة، وله التأخير الى وقت الصلاة.
نعم یبطل.
2-من كان ممارساً للعادة السرية بعمر الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة ثم تاب ونسي اذا كان يغتسل بعد فعلته او لا فهو لم يكن يعلم بوجوب الغسل هل عليه أن يعيد صلاته. هو لم يكن يعلم أنه عليه الإغتسال.
ج1 إذا تحقق الاحتلام يبلغ حتى في الفرضين المذكورين.
ج2 يجب عليه إعادة الصلوات التي أتى بها في حال الجنابة ومن دون غسل. وفي صورة الشك في عددّها يكفي القدر المتيقن دون الزائد المشكوك.
لا یجوز مطلقاً.
الأحوط وجوباً ترك التلاعب بالآلة الجنسية للشهوة مطلقاً ، وأما إذا انزل فإن لم يكن واثقاً من عدم خروجه وجب القضاء ، وإن لم يكن قاصداً له .. وإن كان واثقاً من عدم الخروج ، ولم يقصد الإنزال فسبقه ، لم يجب القضاء ، ولايختلف في ذلك الرجل والمرأة .
فهل السيد الخامنئي نفس الحكم ام هناك اختلاف؟؟؟
لا تجوز إثارة الشهوة بالكيفية المذكورة، ولو فعل فأنزل فإن كان من عادته أن ينزل لو فعل ذلك أو تعمد الانزال أو كان يعلم بأنه سينزل لو فعله فهو إفطار عمدي على محرم، ويجب عليه القضاء والكفارة معاً. وإلا فصومه محكوم بالصحة ولا يجب قضاؤه.
فاني ارجوكم ان تساعيدوني
1 )ما احكام هذا الفعل وما علي ان افعل لان مر شهر رمضان بعد اول حرام والآن لم يأتي رمضان القادم بعد مرور الحرام مرتين
2 ) ان كان علي كفارة كم من المبلغ علي ان ادفع ( $) وهل في نفس الوقت علي ان اصوم مع للعلم اني لم أعرف ان هناك كفارة او شهرين صوم ولكن عرفت ان يبطل فقط….
مضافاً إلى قضاء ما افطرته بالاستمناء يجب عليك التكفير إما بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً لكل واحد ثلاثة الكيلوغرام من الطعام، ولا يكفي اعطاء المال. نعم إذا كان الفقراء ممّن تثق بهم يمكنك اعطاؤهم المال وتوكيلهم بشراء الطعام بالوكالة عنك واستلامه بعنوان الكفارة.
فإن لم تتمكن من الصيام ستين يوماً ولا اطعام ستين مسكيناً عليك التصدق على الفقراء بأي مقدار ممكن والأحوط الاستغفار أيضاً وإذا لم تقدر على التصدق يكفيك الاستغفار.
الاستمناء حرام وإثمه كبير، وتجب التوبة منه إلى الله تعالى، ولا كفارة محدّدة شرعاً له.
والحل الناجح لك في هذا المجال هو الزواج. وحتى يتيسر لك ترك هذه العادة الخبيثة عليك ـ بعد الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه والتوسل بالمعصومين (عليهم السلام) وعدم اليأس ـ أن تعزم وتصمم على الترك فأنت قادر على ذلك وأن تواظب على فعل ما يقربك إلى الله تعالى من فعل الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وأن تشارك في مجالس الوعظ والارشاد وتتجنب مجالس الفساد ومشاهدة ما يثير الشهوة، وتشغل نفسك فكرياً وجسدياً بأمور نافعة وإن كان فيها تعب جسدي ـ كالرياضة ـ فهو أفضل لك، وأن تتجنب العزلة.
ملاحظة: انني احس بألم في معدتي عندما استيقظ صباحاً وعليَّ ان اتناول الطعام مباشرة….
إذا كنت تخافين الضرر من الصوم على جنينك وكان لخوفك منشأ عقلائي وجب عليك الافطار وإلا فيجب عليك الصوم.
وخرق هذا الصوم المستحب بالجماع،
ماذا يترتب عليه؟
لا شيء عليه في مفروض السؤال.
الجزء الذي صمته بنيّة القضاء لا يجزي عن صوم الكفارة، إلا إذا قصدت أداء ما في ذمتك من تكليف من جهة الكفارة.
كفارة الافطار العمدي إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً لكل واحد ثلاثة أرباع الكيلو غرام من الطعام
يكفي ما قمت به ولا يجب التكفير من جديد.
هو مخیر بین إطعام ستين مسكيناً؛ لكل مسكين مُدّ (أي ثلاثة أرباع كيلوغراماً) من الطعام عن كل يوم، أو صيام شهرين متتابعين.
ليس فيه كفارة وإن كان يكره للصائم ذلك للشاب الشبق ومن تتحرك شهوته اشد هذا إذا لم يقصد الانزال بذلك ولم يكن من عادته والا حرم في الصوم المعين بل الأولى ترك ذلك حتى لمن تتحرك شهوته عادة مع احتمال التحرك بذلك.
يجب عليه القضاء والكفارة معاً. والكفارة هي إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً لكل واحد ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الطعام.
في مفروض السؤال، يجب القضاء والكفارة معاً، والكفارة عن كلّ يوم إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً لكل واحد ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الطعام. فإن لم تتمكن من الصيام ستين يوماً ولا اطعام ستين مسكيناً يجب عليك التصدق على الفقراء بأي مقدار ممكن والأحوط الاستغفار أيضاً وإذا لم تقدر على التصدق يكفيك الاستغفار.
المراد بالمسكين الّذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الّذي يستحقّ الزكاة، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلاً ولا قوّةً. ويشترط فيه الإسلام، بل الإيمان على الأحوط، وإن كان جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لا يخلو من قوّة.
ملاحظة: انني احس بألم في معدتي عندما استيقظ صباحاً وعليَّ ان اتناول الطعام مباشرة….
إذا كنت تخافين الضرر من الصوم على جنينك وكان لخوفك منشأ عقلائي وجب عليك الافطار وإلا فيجب عليك الصوم.
إذا تعذّر عليه الصوم أو أوجب الحرج يجوز له الافطار ويقضي لاحقاً.
ج/ لا تضرّ الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الإغتسال للصلاة، وله التأخير الى وقت الصلاة.
الأحكام التي تترتب على القضاء مع ضيق الوقت مذكورة بالتفصيل في الرسالة العملية منها أنه لا يجوز له الافطار فيها حتى قبل الزوال.
إذا نويت القضاء مع رجاء الحصول على ثواب اليوم المستحب فلا يضر بصحة صوم القضاء، ولا تجب الإعادة.
لا يصح منه الصوم المستحب في كلا الفرضين المذكورين في السؤال ولا يصح الجمع بين النيتين بل ينوي القضاء ويرجو الثواب.
الجزء الذي صمته بنيّة القضاء لا يجزي عن صوم الكفارة، إلا إذا قصدت أداء ما في ذمتك من تكليف من جهة الكفارة.
مجرد ذلك لا يوجب الافطار.
ورد الى مسامعنا ان هناك فتوى من سماحته حول الصوم للبلاد التي يصوم بها المسلمون لاكثر من ثمانية عشر ساعة نرجوا من حضرتكم اعلامنا في هذا الامر
نحن في بلجيكا الافطار عندنا الساعة العاشرة والربع ليلاً والامساك الساعة الثالثة فجراً يعني الصوم يفوق التسعة عشر ساعة ارجو من حضرتكم افادتنا وخاصة ان هناك من لا طاقة لهم على التحمل في هذا الصيف الحار
جزاكم الله عنا خير الجزاء
يجب عليكم الصيام في مفروض السؤال و إذا كان استمرار الصوم اثناء النهار حرجاً تفطر، نعم يمكنكم السفر اول النهار و الإفطار اثناء السفر و لا يجب الإمساك بعد الرجوع.
إذا لم يتحقق منه السفر يبقى على صيامه ويصح صومه ولا يجب عليه القضاء.
إذا تعذّر عليه الصوم أو أوجب الحرج يجوز له الافطار ويقضي لاحقاً.
إذا استهلك في الريق فلا يضر بصحة الصوم.
لا بأس به.
لا يصح الصوم في السفر حتى في مفروض السؤال.
2– أو قامت بأي عمل آخر يشترط فيه الاستئذان ورضا الزوج مثل الخروج من المنزل؟
ج1 لا يجب عليها الاستئذان ما لم يكن مزاحماً لحقوق الزوج.
ج2 إذا كان إذنه لها بالخروج مشروطاً بالذهاب إلى بيت أهلها دون غيره فلا يجوز لها الخروج من دون إذن.
لا كفارة محدّدة شرعاً لذلك، ولكن يجب التوبة إلى الله تعالى شأنه بالندم على ما فعلت والعزم على عدم العود إلى المعصية.
إذا تحققت منهم نية الصوم والعزم عليه بحيث إذا لم يفطر أحدهما الآخر لاستمر بصيامه يتحقق الصوم وثوابه وكذلك ثواب استجابة دعوة المؤمن في الافطار.
ج1 قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، وبتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن، وإن كان يبطل صومه لكنه لا يُحرم من أجره وثوابه.
ج2-4 لا فرق فيها.
ج5 نفس الحكم المتقدم.
فما رأي السيد في ذلك ؟
يستحب صيام شهر رجب وشعبان كلاًّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما.
قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، وبتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن، وإن كان يبطل صومه لكنه لا يُحرم من أجره وثوابه. وعلى كل حال قبولها ليس واجباً
يكره مباشرة النساء تقبيلاً ولمساً وملاعبة وللشاب الشبق ومن تتحرك شهوته اشد هذا إذا لم يقصد الانزال بذلك ولم يكن من عادته والا حرم في الصوم المعين بل الأولى ترك ذلك حتى لمن تتحرك شهوته عادة مع احتمال التحرك بذلك.
إذا كان لأجل عمل حسن أو لازم فلا کراهه فیه.
إذا علم ببقاء الماء في فمه فلا يجوز له ابتلاعه، ولو فعل بطل صومه. ولا تحديد لكيفية اخراج الماء من الفم
إذا لم تكوني تعلمين بطلوع الفجر حينها فلا شيء عليك وصومك محكوم بالصحة.
في مفروض السؤال، إذا تيممت بالكيفية الصحيحة بدلاً من الغسل قبل طلوع الفجر لأجل الصوم، وتيممت لأجل صلواتك صحّا ولا شيء عليك أزيد من ذلك.
هل يمكنني البناء على صحة الصوم دون الالتفات لهذه الحالة او على الرغم منها؟
في مفروض السؤال، إذا لم تقصدي قطع الصوم واقعاً، فصومك محكوم بالصحّة.
يجب الصوم من طلوع الفجر إلى المغرب الشرعي(أي دخول الليل) حتى في مفروض السؤال. ولكن إذا وصل الصائم إلى حدّ صار إكمال الصوم موجباً للحرج يمكنه حينئذٍ ـ الإفطار ويقضيه لاحقاً.
واليوم الذي اخمس فية 15 شعبان
في هذه الحالة هل يجب علي تخميس قيمة التذاكر
كما يمكنني الغاء التذكر ان لم اوفق لسفر ولكن شركة الطيران سوف تستقطع نسبة من المبلغ.
إذا اشتریتها من الأرباح أثناء السنة فیجب تخمیسها نهایة السنة الخمسیة.
واليوم الذي اخمس فية 15 شعبان
في هذه الحالة هل يجب علي تخميس قيمة التذاكر
كما يمكنني الغاء التذكر ان لم اوفق لسفر ولكن شركة الطيران سوف تستقطع نسبة من المبلغ.
إذا اشتریتها من الأرباح أثناء السنة فیجب تخمیسها نهایة السنة الخمسیة.
ما يبقى من الأرباح ـ من قبيل الراتب ونحوه ـ عند حلول رأس سنتك الخمسية في كل عام يجب تخميسه حتى في مفروض السؤال.
وان كان الجواب باعطائه فرصة… فكيف ارفع كراهة عدم تنفيذي للخيرة
لا يوجد إلزام شرعي بالعمل بنتيجة الخيرة وإن كان الأفضل عدم مخالفتها. وعلى كل حال، لا مانع من منحه فرصة.
إذا كانت مالية أسهم المعمل أو المصنع أو الشركة أو البنك، باعتبارها بما هي من أجل إعطاء الإعتبار لها ممّن يصحّ منه ذلك، فلا مانع من بيعها وشرائها. وأما إذا كانت باعتبار قيمة المعمل أو الشركة أو المصنع أو البنك، أو باعتبار رأس مالها، نظراً إلى أنّ كل سهم يعبّر عن جزء منها، فلا مانع من بيع وشراء الأسهم أيضاً، فيما إذا كان عن علم بمجموع سهام الشركة مثلاً، وغير ذلك مما لا بدّ من العلم به لرفع الغرر عرفاً، وكانت نشاطات الشركة أو عمل المصنع والمعمل أو البنك حلالاً شرعاً.
إذا كنت سلس البول فحكمه إن كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظرها وأوقع الصلاة فيها وإن لم تكن له تلك الفترة يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة وإن خرج منه البول أثناء الصلاة ويجب عليه التحفظ من تعدي بوله بكيس من قطن ونحوه و لا يجب تغييره أو تطهيره لكل صلاة نعم الأحوط تطهير الموضع قبل الصلاة إن لم يكن حرجياً.
ملاحظة: المنتجات التي أشتريها لا تصنع في الكيان الغاصب ولكنها تعود لنفس الشركة التي تملك فرعًا فيه
إذا كان في شرائها دعم أو تقوية لدويلة إسرائيل الغاصبة فلا يجوز.
أحد مواقع مركز الإسلام الأصيل ويُعنى في نشر الفتاوى الفقهية للمراجع العظام بصورة مبوبة وواضحة مواكباً للمسائل المستحدثة ونشر الأبحاث الإسلامية ومقاطع الفيديو والصور التى تصب في هذا المجال.