اذا كان الامام في الركعة الثالثة والماموم في الثانيه وكبر الامام للركوع والماموم مازال في القراءة في الفاتحه فالى متى يستطيع ادراك الجماعة ومتى لا يمكنه ادراكها؟

ان لم يمهله الامام لاتمامها فيقصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع وان لم يمهله لاتمامه أيضاً فالأقوى جواز اتمام القراءة واللحوق بالسجود