لي زوجة غير صالحة وأعاني من مشاكلها منذ الزواج الى غاية اليوم ، ولقد سببت لي المتاعب والأمراض منها العصبي والنفسي من جراء كل هذه المشاكل والنكدية طول الوقت ولا تحترمني على الأطلاق؟
أمر طلاقها وعدمه بيدك، ولكن الطلاق أبغض الحلال إلى الله. وإذا وصلت إلى طريق مسدود فلا بأس به.
ما هو حكم البهتان وما جزاء فاعله؟
البهتان هو أن تُسند فعلاً إلى أحدٍ لم يفعله، وهو حرام ويعدّ من الكبائر.
ما هو حكم البهتان وما جزاء فاعله؟
البهتان من المحرمات الكبيرة التي توعد الله تعالى فاعلها بالنار ويجب عليه التوبة فوراً بالعزم على تركه والاستغفار.
زوجة تخالف زوجها وتخالف الاحكام الشرعية المقدسة، مثلاً يطالبها بالحجاب وعدم التبرج والخروج بدون اذنه، فلا تسمع منه ولا تستجيب، وعنده منها أولاد.. فهل يجب عليه والحالة هذه طلاقها أم لا؟
الطلاق جائز وان كان مكروهاً، وهو بيد من اخذ بالساق.
خطيبتي و هي زوجتي في الشرع لا تريد ان تتحجب، ماذا يجب علي ان افعل؟ أني لم ادخل فيها بعد. هل افرض عليها و أطلقها ان لم تفعل؟
أمر طلاقها أو إبقائها بيدك، ولكن يجب عليك أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر مع تحقق شرائطهما ومراعاة مراتبهما.
اشتريت اثاثا من الخشب عندما كان الدولار ١٥٠٠ واتفقنا على التقسيط في الدفع وتركب الأثاث في المنزل. بعد الدفعة الأولى ارتفع الدولار، ولم استطع اكمال الأقساط، هل المفروض ان ادفعهم على سعر الصرف الجديد مع العلم ان سعر الأثاث الذي اشتريت حاليا على السعر الجديد اصبح اقل بكثير ؟
إذا كان الدين بالدولار فيجب دفعه إلى صاحبه مهما كانت قيمة الدولار عند الدفع.
اشتريت اثاثا من الخشب عندما كان الدولار ١٥٠٠ واتفقنا على التقسيط في الدفع وتركب الأثاث في المنزل. بعد الدفعة الأولى ارتفع الدولار، ولم استطع اكمال الأقساط، هل المفروض ان ادفعهم على سعر الصرف الجديد مع العلم ان سعر الأثاث الذي اشتريت حاليا على السعر الجديد اصبح اقل بكثير ؟
يجب عليك الدفع بحسب القيمة والعملة المتفق عليها، وبالتالي فعليك بدفع القيمة بالدولار بالثمن المتفق عليه.
في المجتمعات غير الإسلامية عموماً والمجتمعات الغربية خصوصاً تفقد الفتاة عذريتها عن طريق غير الزواج، فهل يصح أن نعاملها معاملة (غير البكر) الوارد في أحكام زواج المتعة؟
لا يجوز. إلا إذا تزوجت زواجاً صحيحاً ودخل بها زوجها..
هل يجوز زواج المتعه من فتاة فقدت عذريتها بغير الزواج علمآ اني في دولة اوربية اغلب البنات فقدن عذريتهن بغير الزواج وفي هذه الحالة هل علي اخذ اذن وليها وهل تعتبر بكر ام ثيب؟
إذا كانت قد فقدت بكارتها بوطء تكون ثيباً، وتكون مالكة أمر نفسها، وإن استحب لها أن تستأذن وليها.
نحن فتيات نبلغ من العمر ( ٢٩ – ٢٧ – ٢٥ ) وكل خاطب يتقدم إلى خطبتنا يقوم والدنا بأخذ الاستخارة وفي اغلب الأحيان تكون الاستخارة نهياً ، ولهذا السبب نحن بقينا معطلات عن الزواج . فهل تصح الخيرة في هذا الموضع؟
ينبغي للأب ان لا يستخير في أمر البنت إذا كان قد تقدم لها من هو كفؤ لها شرعاً وعرفاً إلاّ بموافقة البنت نفسها ، إذ إنما يستخار للأمر حيث يكون الإنسان مخيراً شرعاً ، وولاية الأب تسقط شرعاً بالامتناع عن الموافقة على زواجها من كفؤها شرعاً وعرفاً..