انني اريد الزواج وأبي يرفض كل المتقدمين ويعتمد على الاستخاره بالقرآن بدون ان يرى الشاب او اهله ويرفض وينسى الموضوع الى ان اصبح عددهم ستة وتم الرفض، انا بحاجة الى الزواج فتكاليف الجامعة اصبحت ثقل علي والعمل اصبح صعب وانا بنت اريد الستر والجلوس في البيت، هل اتزوج بدون رضاه؟ هل لي الحق ؟ عجزت عن اقناعه بكل الطرق وانا محتاجة للزواج

يشترط على الأحوط إذن الولي (الأب أو الجد للأب) في زواجك إذا كنت بكراً حتى في مفروض السؤال. ولكن لو كان المتقدّم لخطبتك كفؤاً لك ولا يوجد كفؤ آخر يرضى به وليكِ مع حاجتكِ للزواج يسقط إذنه.

بعض الدول الغربية قد يحق للبنت بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر أن تنفصل عن بيت أبيها مادياً وفي السكن، ثم تستقل هي بإدارة شؤونها ، فإذا استشارت أباها أو أمها فإنما هو لتستأنس بالرأي، أو لقضية أدبية بحتة، فهل يحق لبكر كهذه أن تتزوج من دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة أو دواماً؟

إذا كان ذلك بمعنى أن الأب قد سمح لها بالزواج ممن تريد ، أو أنه اعتزل التدخل في شؤون زواجها ، جاز لها ذلك ، وإلاّ لم يجز على الأحوط.

في بعض الدول الغربية قد يحق للبنت أن تنفصل ماديا و في السكن عن بيت أبيها بعد تجاوزها السادسة عشر من العمر , , ثم تستقل هي في إدارة شئونها , فإذا استشارة أباها أو أمها فإنما لتستأنس بالرأي أو لقضية أدبية بحته , فهل يحق لبكر كذه أن تتزوج دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة و دائما؟

لا يجوز الزواج منها من دون إذن وليها على الأحوط في مفروض السؤال.

ما حكم هجر الزوجة لمدة ثلاثة اشهر

إذا نشز الزوج بأن منع زوجته من حقوقها الواجبة عليه ـ كترك الإنفاق عليها أو ترك المبيت عندها في ليلتها أو هجرها بالمرّة أو إيذائها ومشاكستها من دون مبرّر شرعي ـ فلها المطالبة بها ووعظه وتحذيره، فإن لم ينفع فلها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وليس لها هجره ولا التعدّي عليه.

ماحكم هجران الزوج لزوجته مده وقدرها مايقارب الشهرين او اكثر ؟

لا يجوز هجران الزوجة وترك وطئها أكثر من أربعة أشهر من دون عذر إلا بإذنها. وأما أقل من أربعة أشهر فلا بأس بذلك. نعم إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أشهر أو […]

: من العادات المعروفة في بعض الأوساط الاجتماعية ـ خصوصاً العشائرية ـ أنّهم لا يسمحون بتزويج بناتهم من غير أبناء عمومتهم أو عشيرتهم، كما أنّ بعض عوائل السادة لا يزوّجون بناتهم من الرجل العامي لمجرّد كونه عامياً (ليس هاشميّاً)، فما هو موقف الشريعة المقدّسة من هذه الظاهرة في نظر سماحة السيد (دام ظله)؟

ورد في الحديث الشريف: (إذا جاء كم مَن ترضون خُلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، فينبغي للمؤمن حقّاً أن يضع هذا الحديث نصب عينيه وأن يأخذ بنظر الاعتبار إيمان الخاطب وخلقه، دون الاعتبارات الأخرى البعيدة عن نظر واهتمام الشريعة الإسلامية المقدّسة في أسس البناء الاجتماعي السليم.

انا انتسب الى عائله من الساده والات على نفسها ان لا تزوج بناتها إلا إلى ساده ينتسبون الى رسول الله و وصلت المرحله حد التعصب ولا ادري هل هذا له اصل من الشريعه وماذا تنصحوتي اذا تقدم لي رجلن عامي شريف؟

يجوز لك الزواج من العامي بلا شبهة ولا إشكال والعادات المذكورة قد تلحق الضرر بفتيات العائلة.

متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي، وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أوتلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق

يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ.. والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي : ١-  ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق […]