زوجتي علوية أما أنا فلست من السادة. وبما أنها في عيلولتي وأن زكاة الفطرة الخاصة بالسادة تؤخذ على حدة فهل من الواجب علي أن أضع زكاة الفِطرة الخاصة بزوجتي في محل جمع زكاة فطرة السادة؟

الميزان في دفع زكاة الفطرة هو المعيل لا العيال فلا يجوز لغير الهاشمي أن يدفع زكاة فطرته إلى الهاشمي، وإن كانت زوجته هاشمية.

هل يجوز التصرّف في زكاة الفطرة بإعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء؟

يجوز دفع زكاة الفطرة إلي الأخ إذا كان فقيراً بل يستحب اختصاص ذوي الأرحام     والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل وغيرهم ممن يكون فيه بعض المرجحات. الأحوط وجوباً اختصاص زكاة الفطرة بالفقير المؤمن.