شخص نوى السفر ليلا قبل الزوال في شهر رمضان وحينما اصبح عدل عن السفر فهل يضر ذلك بصومه؟
اذا سافر قبل الزوال وكان ناويا السفر من الليل وجب عليه الافطار وإلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الاحوط
هل يجب الحضور في الجمعات ؟
صلاة الجمعة واجبة تخييراً على الأظهر ، و معنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية و بين الإتيان بصلاة الظهر و لكن إقامة الجمعة أفضل ، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر .
أيهما أفضل صلاة الظهر ام صلاة الجمعة؟
تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها وبين صلاة الظهر. والجمعة أفضل والظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما ؛ فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى، لكنّ الأحوط الإتيان بالظهر بعدها.
متى يبدأ حساب اليوم في عشرة ايام الإقامة؟
من طلوع الفجر.
كيف تتحقق العشرة أيام؟ هل هي 240 ساعة أم شيء آخر؟
بالنسبة لحساب مدة البقاء في مكان واحد، الأيام هي النهارات، فإن وصل المكلف إلى المكان ليلا يبدأ الحساب من فجر اليوم التالي إلى غروب اليوم العاشر، أما لو وصل نهارا فيحسب بالتلفبق من حين وصوله إلى نفس ذلك الوقت من اليوم الحادي عشر.
إذا تراهن شخصان على أنّه إذا فاز الفريق المعيّن يقوم صاحب الفريق المهزوم بتقديم وجبة عشاء لصاحبه، وبعد انتهاء المباراة تتغيّر النيّة بينهما بحيث تكون من باب الضيافة علماً بأنّ الوجبة يلزم بها صاحب الفريق المهزوم، فهل يجوز هذا الفعل؟
هذا الرهان باطل، فإن ألزم الخاسر بالإطعام كان الأكل منه حراماً، وإن استضافهم بطيب نفسه فهو حلال
هل يضر بالإقامة قصد الخروج خلال فترة الإقامة؟
قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الامكنة لا يضر. اما قصد الخروج إلى حد الترخص وما يزيد إلى مادون المسافة لا يضر إذا لم يكن الزمان مستوعبا للنهار او كالمستوعب.
لو كان من نيته الاقامة في مكان وكان يعزم مع نية الاقامة الخروج لساعات منه ( حوالي سبع ساعات) فهل يجوز له الاقامة ؟
قصد الخروج من المكان حين نية الاقامة إلى ما دون المسافة الشرعية لمدة لا تزيد عن ست أو سبع ساعات في مجموع العشرة لا يضر بصحة الاقامة
ما حكم الإتيان بتسبيحة الجبر بعد صلاة القصر؟
يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).
إذا سافر الولد دون رضا والده أو مع نهيه، ولم يكن السفر واجباً، فهل يقصّر في صلاته أم يُتم؟
يحرم سفر الولد مع تاذيهما بالخروج الناشئ من شفقتهما عليه، ومعه يجب أن يُتم في صلاته