ما حكم احتكار القوت الغالب للبلد انتظار زيادة القيمة السوقية له؟

يُحرم احتكار الطعام ـ والمقصود به هنا القوت الغالب لاَهل البلد ـ واحتكار ما يتوقف عليه تهيئة الطعام كالوقود وما يُعد من مقومّاته كالملح والسمن انتظاراً لزيادة قيمتها السوقيّة مع حاجة المسلمين أو من يلحق بهم من النفوس المحترمة اِليها وعدم وجود من يطرحها في الاسواق.

ما هي الامور التي يحرم احتكارها شرعا؟ وهل تجيزون التعزير المالي على المحتكرين أم لا؟

حرمة الاحتكار على ما في الروايات وعليه المشهور إنما هي في الغلات الاربع وفي السمن والزيت التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع، ولكن للحكومة الاسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار سائر احتياجات الناس، ولا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر فيما إذا رأه الحاكم صلاحا.

هل يصحّ إجبار المرأة على الزواج مكرهة من شخص؟

يبطل العقد إلّا إذا رضيت بعد ذلك. نعم، إذا كان العقد بإذن الأب أو الجدّ من قِبَل الأب وكانت البنت باكراً ولم تكن مستقلة في شؤون حياتها وكان في العقد مصلحة لها فصحّة العقد محل إشكال والأحوط وجوباً إرضاؤها أو الطلاق.