إذا علمت أنّ زيداً سرق منّي مبلغاً معيّناً أو عيناً من الأعيان فإذا قلت له إنّك سرقت فسوف يسقط اجتماعياً، علماً بأنّ هذا الشخص متظاهر بالصلاح، فهل يجوز أن اقتصّ مقدار المبلغ المسروق أو مثل العين منه من دون أن يشعر محافظة عليه ؟

إذا كان يجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها.

هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلادهم، أو أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟

لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم، أو طلب رخصة الإقامة فيها، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد.