سؤالي يتعلق بمسألة الاطالة في الصلاة, حيث ان الامام يطيل في صلاته و يقرأ السور بطريقة مرتلة و كذلك القنوت و الاطالة في الركوع و السجود مع اضافة اذكار ما يؤدي الى شرود ذهن المأموم خاصة انه اثناء القراءة يكون المأموم صامتا و يستمع للامام .

فما حكم الاطالة في الصلاة من جانب الامام وما حكم المكلف في اداء صلاته فرادى في هذه الحالة؟ مجرد ما ذكر لا يضر بصحّة صلاة الإمام ولا المأموم. أما الصلاة فرادى حال إقامة الجماعة فلا تجوز إذا كان فيها إضعاف صلاة الجماعة، أو إهانة وهتك لإمام جماعة يعتقد الناس بعدالته.

هناك ما يسمى «بالشامليدر» هو جلد يستعملونه لغسيل السيارات وتنظيفها، وهذا الجلد مصنوع في دولة غير اسلامية فما حكم استعماله للغسيل والتنظيف ؟

اذا كان جلد حيوان واحتملت انه قد ذبح على الطريقة الشرعية احتمالاً معتداً به عند العقلاء ولو لاحتمال استيرادهم الجلد من البلاد الاسلامية , فهو طاهر ويجوز استعماله للغسيل والتنظيف .

بالنسبة للاسنان المصنوعة في بلاد اسلامية أو غير اسلامية أو الحشو الذي يوضع في الاسنان مع فرض طهارتها لو لاقت نجاسة خارجية أو من الفم هل نحكم بنجاستها ؟ وهل يلزم اخراجها لتطهيرها لو حكمنا بنجاستها ؟

تنجس بملاقاة النجس الخارجي وتطهر بالمضمضة إذا احرز وصول الماء إلى جميع المواضع المتنجسة وإلا فلابد من اخراجها ولا تنجس بملاقاة الدم الخارج من الفم.