هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلادهم، أو أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟

لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم، أو طلب رخصة الإقامة فيها، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد.

في استراليا بعض الأخوة المتدينين يرتكبون من سرقات لأموال وبضائع لأناس بوذيين وكتابيين ، ويقولون : إن ما نقوم به من أعمال يجيزها لنا ديننا الحنيف وهو ما أفتى لنا به وكلاء مراجع بأن أموال الكفار والكتابيين يجوز لنا أخذها ولا تعد سرقةً؟

لا يجوز التصرف في أموال غير المسلمين افراداً ودولاً بدون إذنهم أو خلافاً للمقررات المتبعة عندهم، ويحرم كلّ ما يسئ إلى سمعة الإسلام والمسلمين.

ما حكم مَن سرق وهو صبي؟

إذا كان واثقاً برضا المسروق منه الآن فلا شيء عليه وإلّا فهو ضامن وعليه ردّ المسروق أو بدله إليه ولو بإلقائه في بيته.