من مات وقد استقرّ الحجّ في ذمته هل يجب ارسال من يحجّ عنه سواء اوصى بذلك ام لا وهل يخرج تكاليف الحجّ حتى من حصص القاصرين من الورثة؟

من مات وكان قد استقرّ الحج في ذمته، فإن کان له تركة تفي بالحج ولو من الميقات تجب الإستنابة عنه للحج من أصل التركة، إلاّ أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث، فتخرج منه وتقدم على الوصاية المستحبة، فإن لم يف الثلث بها أخذ الباقي من الأصل.

هل يجوز الكذب من باب المزح؟

لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على كونه في مقام الهزل وإلَّا ففي حرمته إشكال.