Search
Close this search box.

متى هو سن التكليف عند الرجل؟ هل هو عند البلوغ ؟ إذا كان عند البلوغ ولم يذكر الشخص سنة بلوغه متى تجب عليه الصلاة ؟

علامات البلوغ للذكر هي الاحتلام أو نبات الشعر الخشن على العانة أو إكمال خمسة عشرة سنة قمرية. ويكفي واحدة منها في البلوغ. يكفي قضاء القدر المتيقن من الصلوات ـ التي فاتتك بعد البلوغ ـ دون الزائد المشكوك.‏‏

هل يجوز للمرأة الحامل في شهرها الأول اسقاط جنينها اذا كان هناك خوف معتد به على نفسها وذلك لاصابتها بمرض ضغط الدم وخصوصا كلما تقدم الحمل أصبح الخطر على حياتها أكثر

إسقاط الجنين حرام شرعاً ولا يجوز بحال إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم فلا مانع في خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه. وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز إسقاطه حتى وإن كان في بقائه خطر على حياة الأم إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل […]

1- إذا كان لدي عيناً أستفيد منها لسنة أو أكثر بحيث لم يتعلق بها الخمس – كما لو كان هناك ثياب يستفيد منها الولد الصغير – ثم انتفت الحاجة بعد مدة إلى هذه العين – كأن كبر الولد – ولكنني قد احتفظت بها بناء على أنني إن رزقت بولد آخر فأستفيد من هذه الثياب , ولكن ستبقى هذه العين بدون فائدة لأكثر من سنة – كما هو حال الكثير من الناس الذين يلجأون إلى الحفاظ على ملابس الولد الأول للثاني وهكذا – فهل يتعلق الخمس في هذه الفترة بهذه العين ؟ 2 – وماذا مثلاً لو انتفت الحاجة نهائيا ً إلى هذه العين – كما هو الحال عند الكثير من النساء كبار السن اللواتي كن يملكن حلياً من ذهب وكن يستفدن منها أيام الصبا أما الآن فقد انتفت الحاجة إليها ولكن يحتفظن بها كونها لها مالية يستطيعن بيعها ساعة شئن , فهل يتعلق فيها الخمس ؟ أوليست هذه الحالة الثانية من قبيل من يجمع مالاً من سنة لأخرى ؟

ج1 لا خمس فيها في مفروض السؤال. ج2 لا خمس فيها في مفروض السؤال.

هل هناك طريقة لدفع الصدقة بحيث تترتب آثار الصدقة من دفع بلاء ومن دون حصول القبض من الطرف الآخر – مثلاً قد يدفع البعض الصدقة في المسجد نهار الجمعة لمن يقوم بجمعها أو في أيام محرم في الحسينيات – كأن ينويها بنية البذل وعندها لا يشترط القبض ؟ وتظهر ثمرة ذلك لا سيما في مثل هذه الموارد أو في موارد وضع الصدقة في صندوق لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) علماً بأننا لا نحرز قبضها وقت وضعها في الصندوق ؟

إذا كان من يستلمها وكيلاً عن الفقير باستلامها، فيتحقق القبض وآثاره عند استلامه لها ولو كان الوكيل القابض هو نفس المتصدق وإلا فلا.