معنى الاحتياط الوجوبي في الزواج المؤقت؟
اذا استخدم المرجع هذا التعبير فهو يمتنع عن إبداء الرأي في المسألة وإنّما يبيّن طريقة الاحتياط للمكلف، ويكون المكلف أمام خيارين: 1 ـ إما أن يعمل بالاحتياط. 2 ـ أو يرجع إلى مرجع آخر في هذه المسألة مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
قد يتخير الانسان في الزواج بين بنت متدينة، وعندها التزام، واخرى جميلة ولكنها لا تملك التدين اللازم.. فماذا يختار؟
اذا امكن ارشاد الثانية لتتمسك بالدين، او وثق بانه يقدر على ذلك في المستقبل، فلا بأس بالثانية، وإلا فلتترك وشأنها، فلا فائدة في الجمال من غير دين.
ما هي حقوق كل من الزوج على الآخر، لفتاة مقبلة على الزواج؟
حق الزوج على الزوجة، ان تمكنه من نفسها للاستمتاعات المتعارفة متى شاء، ولاتمنعه إلا لعذر شرعي، وأن لا تخرج من بيتها بدون إذنه ؛ وحق الزوجة على الزوج، ان ينفق عليها بكل ما تحتاج إليه بحسب حالتها الاجتماعية بما أنها زوجة فلان ؛ وأن لا يؤذيها أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعي، وأن […]
هل يجوز للرجل الخاطب ان يطلب من خطيبته المقاربه قبل ليلة الزفاف، وهل تعد ناشزه. وهل تستحق النفقه؟
يجوز لكن لا يجب عليها القبول إذا يكن شرط ضمني ارتكازي ولو من جهة التعارف بعدم المواقعة في هذه الفترة، ولاتعتبر ناشزاً بذلك، ولايجب على الزوج الانفاق عليها خلال فترة بين العقد والزفاف، اذا كان ذلك مقتضى الشرط والارتكازي ايضاً.
هل يجوز للمسلم ممارسة عمل مُذِلٍّ له أمام غير المسلم؟
لا يجوز للمسلم أن يُذلّ نفسه أمام أيّ إنسان سواء أكان مسلماً أم كافراً، فإذا كان العمل الذي يقوم به المسلم مُذِلّاً لنفسه أمام غيره فلا يجوز له ممارسته
هل الزوجة ترث من الاراضي التي تركها الميت؟
لا ترث منها ولا من قيمتها؟
هل يجوز دفع مبلغ لأهل المتوفّى مقابل أخذ بعض أعضائه؟
يجوز دفع شيء من المال لهم على وجه الهبة ونحوها لا مقابل أخذ أعضاء ميّتهم.
هل يجوز التبرّع بالكلية مقابل مبلغ لسدّ حاجة ماليّة ملحّة
يجوز إن لم يكن فيه ضرر بليغ.
هل يحرم أم يكره أم يباح قطع أو قلع شجرة السدر (النبق)؟
لا يحرم بل ولا يكره. نعم، روي من طرق الجمهور عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال: (من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النار) أي: نكسه، ولكنّهم حملوه على السدر الذي يكون في الفلاة يستظلّ به أبناء السبيل والحيوان ونحو ذلك.
: ما هو عمر اليتيم من الذكر والأنثى الذي يجعله مستحقّاً للأخذ من مال اليتيم؟
اليتيم شرعاً يصدق على من لم يبلغ سنّ التكليف الشرعي، وهو في الأنثى إكمال تسعة سنين قمريّة، وفي الذكر إكمال خمس عشر سنة قمريّة أو نبات الشعر الخشن على العانة أو على الخد أو الشارب أو خروج المني.